السيد محمد هادي الميلاني
127
كتاب البيع
مقوّماً له شرعاً كما ذكر ، وأخرى : يكون مقوّماً له في نظره واعتباره كقوله : « إن كنت صديقي بعتك هذا » . وثالثة : يكون دخيلًا في صحة العقد من جهة شرائط المتعاوضين ، كأن يقول : إنْ كنت بالغاً بعتك هذا ، إن كنت مالكاً للثمن فقد بعتك مالي به ، ورابعة : يكون دخيلًا في صحة العقد من جهة شرائط العوضين ، كقوله : بعتك هذا بدارك إن لم تكن وقفاً ، وخامساً : لا يكون شيء من ذلك ، مثل : بعتك هذا إن كان يوم الجمعة . فهذه ستة تقادير ، وبالنظر إلى الأربعة ، فالمجموع أربعة وعشرون تقديراً . لكنّ الأولى : جعل التقديرين فيما هو دخيل في الموضوع واحداً ، وجعل تقديري ما هو دخيل في صحة العقد من جهة شرائط المتعاقدين ، ومن جهة شرائط العوضين واحداً ، فتكون التقادير أربعة ، والأربعة في الأربعة ستة عشر . أدلة اعتبار التنجيز قال الشيخ : وأمّا الكلام في وجه الإشتراط . أقول : واستدلّوا لاعتبار التنجيز بوجوه : الأوّل : قولهم : لا يعقل التعليق في الإنشاء . قلت : إن تحقّق التعليق في الإنشاء معلوم العدم ، ومثل ذلك لا معنى